الإمام أحمد المرتضى

178

شرح الأزهار

التي استؤجر على العمل فيها حتى يستوفي في أجرته وكذلك البائع قبل التسليم ( 1 ) ( وكل دينين استويا في الجنس ( 2 ) والصفة تساقطا ) ( 3 ) فإذا كان على شخص دين قدر عشرة دراهم مثلا فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة تساقطا الدينان وبرئ كل واحد منهما وإن لم يتراضيا على ذلك ذكره أبو مضر ( 4 ) للهادي عليه السلام وقال الناضر انهما لا يتقاصان وإن اتفقا في جميع الوجوه ( 5 ) ( والفلوس ( 6 ) كالنقدين ) في أنها تثبت في الذمة كما يثبت النقدان ويتساقطان كما يتساقط النقدان لامكان ضبطهما بالوزن والصفة وقد اختلف في ذلك فمذهب ( ش ) و ( ف ) ومحمد انها من ذوات الأمثال ( 7 ) ولا يضر اختلافها اليسير لان ذوات الأمثال كذلك قيل ( ح ) وهو المذهب وقال صلى الله عليه وآله بالله والكافي بل من القيميات ( 8 ) قيل ( ع ) وهو قول ( ع ) حيث منع من الشركة فيها قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه ( 9 ) أعني أنها قيمية ( 10 ) لكن يصح قرضها لامكان ضبطها بالوزن